الشيخ محمد أمين زين الدين

152

كلمة التقوى

العمل الذي استؤجر عليه لبعض الأحداث التي أوجبت له عدم القدرة على ذلك . [ المسألة 319 : ] [ الصورة الثانية : ] أن يكون مضمون عقد الإجارة مع الأجير هو أن يصبح الحج أو الاعتمار عن المنوب عنه دينا للمستأجر على الأجير يستقر في ذمته ، ويجب عليه وفاؤه في الوقت المعين ، سواء أتى بالعمل بنفسه أم استأجر له شخصا آخر يأتي به بالنيابة عنه ، فإذا مات الأخير في هذه الصورة أو تعذر عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه لم تنفسخ الإجارة الواقعة بينه وبين المستأجر ، لامكان صدور العمل من غيره بحسب الفرض ، فيجب على وارث الأجير بعد موته أن يستأجر أحدا ينوب عن مورثه في العمل المستأجر عليه ، ويكون هذا الأجير الثاني نائبا عن الأجير الأول ويأتي بالحج أو العمرة عن المنوب عن الأول ، فإذا أتم العمل وقام بالنيابة كما هو المطلوب صح عمله وبرئت ذمم الجميع واستحق كل واحد من الأجيرين أجرته التي سميت له في العقد الخاص معه . وإذا كان الأجير الأول لا يزال موجودا وتعذر عليه العمل وجب عليه أن يستأجر غيره ممن يقوم بالنيابة عنه ، فتصح نيابته وتجري أحكامها الآنف ذكرها . [ المسألة 320 : ] [ الصورة الثالثة : ] أن يكون مضمون الإجارة مع الأجير هو أن يصبح مدينا للمستأجر بالحج أو العمرة المستأجر عليهما - كما فصلنا في المسألة المتقدمة - ، ثم يشترط المستأجر على الأجير في ضمن العقد أن يأتي بالحج أو العمرة بنفسه ، فإذا مات الأجير في هذه الصورة أو تعذر عليه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه ، لم تنفسخ الإجارة بين المتعاقدين بذلك ، وثبت للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فإذا